حديث اليوم رقم (2668) هل تعرف هذا النوع من المشاركة في الأجر؟
|حديث اليوم رقم (2668) هل تعرف هذا النوع من المشاركة في الأجر؟
أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا إلى بَنِي لَحْيَانَ مِن هُذَيْلٍ، فَقالَ: لِيَنْبَعِثْ مِن كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا، وَالأجْرُ بيْنَهُمَا. صحيح مسلم 1896.
الجِهادُ في سبيلِ اللهِ ذُروَةُ سَنَامِ الإسلامِ، والنُّصوصُ في بيانِ فَضْلِه وفَضلِ أَهلِه والحثِّ عليه.
أَمَرَ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ أن يَخرُجَ من كلِّ رَجُلين رَجُلٌ، وقَولُه: وَالأجْرُ بيْنَهُمَا، يَعنِي أَنَّهما شَريكانِ في الأَجرِ.
ولم يُكلِّفْ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ طائفةً بالغَزْوِ ثُمَّ تَرَكَ الآخرين هَمْلًا، بل جَعَلَ القاعدَ مُشاركًا في أجرِ المُجاهدِ إذا قام بواجبِ رِعايةِ أهلِ الغازي وأَولادِه ومالِه بخَيرٍ، كما هو صريح في أحاديث أخرى، فيَصونُ القاعدُ المجاهد في عِرضِه ومالِه، ويَقومُ على قَضاءِ حَوائجِهم والكِفايَةِ لهم، فيتقاسمان الأجر على تقاسمهما العمل والسعي.
وفي قَولُه (لِيخرُجْ) الحضُّ على الجِهادِ والأَمْرُ به.