حديث اليوم رقم (1865) هل تعلم ان الشريعة نهت عن هذه المعاملات والبيوع التي كانت معتادة في الجاهلية ؟
|حديث اليوم رقم (1865) هل تعلم ان الشريعة نهت عن هذه المعاملات والبيوع التي كانت معتادة في الجاهلية ؟
نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ المُحَاقَلَةِ، والمُخَاضَرَةِ، والمُلَامَسَةِ، والمُنَابَذَةِ، والمُزَابَنَةِ، البخاري 2207.
جاءَ الإسلامُ لِيَمْحوَ آثارَ الجاهِليَّةِ ومَا فيها مِن بُيوعٍ ومعاملات فيها ظُلمٌ وايقاع ضرر إقتصاديا واجتماعيا وانسانيا، ولا تَتحقَّقُ فيها المنافِعُ للفرد والمجتمع، مما قد يسبب نزاعات ومشاحنات وإضرارا.
المُحاقَلةِ: بَيعُ الحِنطةِ في سُنبلِها بكَيلٍ مَعلومٍ مِن الحِنطةِ الخالصةِ؛ المُخاضَرةِ: بَيعُ الزَّرعِ أَخْضرا قبْلَ ظُهورِ صَلاحِهِ.
المُلامَسةِ: أنْ يَبيعَ البائعُ للمُشتري شَيئًا مِن الأغراض مخفيا غير معروف بشكل واضح، على أنْ لا خِيارَ له إذا رآهُ، أو أنَّهُ متى لَمَسهُ
المُنابَذةِ: يَقولَ المُشتَري للبائعِ: أيَّ ثَوبٍ نَبَذْتَه إلَيَّ -أي: ألْقَيته إلَيَّ- فأنا آخُذه بكذا، فيَجعَلُ إلقاءَ السِّلعةِ إيجابًا للْبيعِ،
المُزابَنةِ: بَيعُ الثَّمرِ في رُؤوسِ النَّخلِ قبْلَ جَنْيِه خَرْصًا، بِالتَّمرِ على الأرضِ، والعِنبِ على الشَّجرِ بالزَّبيبِ.