حديث رقم (3180): هل تَعْرِفُ أَنَّ الْوُضُوءَ شَرْطٌ أَسَاسِيٌّ للِصَلَاةٍ فَلَا تُقْبَلُ مِنْ دُونِهِ؟
|حديث رقم (3180): هل تَعْرِفُ أَنَّ الْوُضُوءَ شَرْطٌ أَسَاسِيٌّ للِصَلَاةٍ فَلَا تُقْبَلُ مِنْ دُونِهِ؟
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ)). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ 135، وَمُسْلِمٌ 225.
وَفِي رِوَايَةٍ: ((كُلُّ مَنْ صَلَّى وَهُوَ مُحْدِثٌ، فَإِنَّ صَلَاتَهُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ، وَلَا تُجْزِئُ عَنْهُ))
يُبَيِّنُ الْحَدِيثُ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. وَالْحَدَثُ يَشْمَلُ:
* الْحَدَثَ الْأَصْغَرَ: كَخُرُوجِ الْبَوْلِ، أَوِ الْغَائِطِ، أَوِ الرِّيحِ، أَوِ النَّوْمِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ.
* الْحَدَثَ الْأَكْبَرَ: كَالْجَنَابَةِ، أَوِ الْجِمَاعِ، وَيَتَطَلَّبُ ذَلِكَ الْغُسْلَ ولا يكفي الوضوء.
وَالْحَدَثُ بجميع أنواعهِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ، وَالطَّهَارَةُ مِنْهُ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ، فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ مِنْ دُونِهِ.