حديث اليوم رقم (3061) هل تعرف هذا الواجب الشرعي في المعاملات التجاريه؟
|حديث اليوم رقم (3061) هل تعرف هذا الواجب الشرعي في المعاملات التجاريه؟
قال النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((المسلمُ أخو المسلمِ ولاَ يحلُّ لمسلمٍ باعَ من أخيهِ بيعًا فيهِ عيبٌ إلاَّ بيَّنَهُ لَه))، ابن ماجه 2246، ومسلم 1414، وأحمد 17487 كلاهما باختلاف يسير.
المُسلِمُ مأمورٌ بالأمانةِ والصِّدقِ في كلِّ الأمورِ، ومنها البيعُ والشِّراءُ؛ فيَنْبغي أنْ تُقامَ على الوُضوحِ والتَّوضيحِ لِمَا في السِّلعِ من مُميِّزاتٍ وعُيوبٍ؛ حتَّى لا يحصُلَ الغِشُّ الَّذي يُؤدِّي إلى الضَّغينةِ والشَّحناءِ بين النَّاسِ.
إلاَّ بيَّنَه له: وجَبَ تبيِّينُ العيبِ فيه كشرط أساس لإتمامِ البيعِ؛ ولا يكفي أن يقول البائع: افحص البضاعة، أو بيننا وبينك الفحص، أو أبيعها على البراءة، ما دام يعلم العيب.
وإنْ علِمَ المُشتري بالعيبِ بعدَ البيعِ فله الخيار بأخْذُ الفرقِ بين القيمتَينِ (المسمّى “أرش العيب”)، وله أنْ يَرُدَّ المبيعَ ويأخُذَ الثَّمنَ من البائعِ، وهذا ما يُسَمَّى بخيارِ العيبِ في البُيوعِ.
وليس لنا أن نغشً من يتعامل منّا، سواء كان مسلمًا أو غير مسلم كما في القرآنُ الكريم، لكنّ المسلم كان الأغلب في المدينة، والواجب أداء الأمانة والنظافة وعدم غش وعدم خيانة.