حديث اليوم رقم (1866) أتدري ماذا استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم من بيع المزابنة؟
|حديث اليوم رقم (1866) أتدري ماذا استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم من بيع المزابنة؟
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أرْخَصَ لِصَاحِبِ العَرِيَّةِ أنْ يَبِيعَهَا بخَرْصِهَا، صحيح البخاري 2188 وصحيح مسلم 1539.
في حين نَهَى النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الثَّمرِ في رُؤوسِ النَّخلِ قبْلَ جَنْيِه تَقديرًا، بالتَّمْرِ على الأرضِ، وهو المَعروفُ ببَيعِ المُزابَنةِ، واسَتْثنى مِن ذلك العَرِيَّةَ،
وهي: أنْ يُشتَرى الرُّطَبُ بعْدَ بُدوِّ صَلاحِهِ على النَّخلِ بتمرٍ على الأرض، فيُعطِي ثَمرةَ النَّخلةِ للمُحتاجِ ليَأكُلَ مِن ثَمَرِها وَقْتَما يَشاءُ، ويُقدِّرَ ما على النَّخْلِ ويَأخُذَ بدَلًا منه تَمْرًا؛ وذلك لأنَّ بعضَ النَّاسِ كانوا يُدرِكون مَوْسِمَ الرُّطَبِ وهم لا يَملِكون نَخْلًا أو مالًا، ويُريدون أنْ يُطعِموا عِيالَهم منها، فأراد النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الإرفاقَ بهم، فرخَّص في هذا النَّوعِ مِن البَيْعِ إذا كان دُونَ خَمْسةِ أوْسُقٍ،
والوَسْقُ يساوي مائة وتسعة وعشرين كيلو جراما تقريبا.