حديث اليوم رقم (1856) أتدري أنه يمنع الاضرار بمصالح الناس ولو باستعمال ملكا يعتبر خاصا؟

Spread the words of love

حديث اليوم رقم (1856) أتدري أنه يمنع الاضرار بمصالح الناس ولو باستعمال ملكا يعتبر خاصا؟

قالَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((لا يُمْنَعُ فَضْلُ الماءِ لِيُمْنَعَ به الكَلَأُ))، صحيح البخاري (2353)؛

وفي رواية مسلم: ((لا يُباعُ فَضْلُ الماءِ لِيُباعَ به الكَلأُ))، مسلم 1566.

إزالةُ الضَّررِ مِنَ الأُصولِ الكُلِّيَّةِ في الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ، وقد شَرَعَ الإسلامُ الشَّرائعَ، ووَضَعَ الضَّوابطَ التي تَحفَظُ الإنسانَ مِن أنْ يَلحَقَه ضَررٌ، أو يُلحِقَه بغَيرِه.

وفي الحديثِ يَنْهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن إلْحاقِ الضَّررِ بالنَّاسِ بمَنْعِهم الماءَ الزَّائدَ عن الحاجةِ

والكَلَأُ هو العُشبُ يابِسُه ورَطْبِه

وإحدى صُوره: أنْ يَشُقَّ إنسانٌ بِئرًا في الأرضِ المَواتِ، ويكونَ حَولَ البئرِ أو قَريبًا منه عُشْبٌ ومَرْعًى ليس ملكا لأحد، وليس هناك ماءٌ غيرُه، ولا يتُوصَّلَ إلى رَعْيِ العُشبِ إلَّا إذا كانتِ المَواشي تَرِدُ ذلك الماءَ لانها تحتاج إلى شرب الماء بعد الرعي، فيَمنَعَهم صاحبُ البئرِ مِنَ الماءِ قَصْدًا إلى مَنْعِهم مِن رَعْيِ العُشبِ

وكذلك ليس له بَيعُ زِيادةِ مَائِه؛ لأنَّه لو باعَ لَهم الماءَ الضَّروريَّ لرَعْيِهم، فكأنَّه باعَ لهم العُشْبَ والكَلأَ الَّذي لا يَملِكُه.

Add a Comment